الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم : 98385.
والحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم : 11592.
لكن قولك : "طالق" من غير إضافة إلى الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم هل هو في حكم الصريح أم في حكم الكناية ؟ وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 150815.
فعلى القول بأن حكمه حكم الكناية فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى بيت أهلها فيمكنك السماح لها بزيارة أهلها ولا شيء عليك، وأما على القول بأن حكمه حكم الصريح فلا تملك التراجع عن هذا اليمين، وإذا ذهبت زوجتك إلى أهلها من غير أن تكون في صحبتك وقعت عليها طلقة، وأما على قول ابن تيمية (رحمه الله) فإن زوجتك إذا ذهبت إلى بيت أهلها لزمتك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد ذلك فصيام ثلاثة أيام ، وراجع الفتوى رقم : 2022.
وما دامت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فالأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.