الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر والله أعلم أن تلك المرأة استحقت الصداق كاملا بما حصل بينكما من استمتاع وإن لم يحصل جماع.
جاء في المغني لابن قدامة: فَصْلٌ : فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَتِهِ بِمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ ، كَالْقُبْلَةِ وَنَحْوهَا ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا أَخَذَهَا فَمَسَّهَا ، وَقَبَضَ عَلَيْهَا ، مِنْ غَيْر أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ، لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا إذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ مُهَنَّا : إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَنَظَرَ إلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةُ تَغْتَسِلُ ، أُوجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ ...
فإذا كان ما ذكر يوجب الصداق كاملا على الزوج بدون خلوة على هذا القول فما بالك بحصوله مع الخلوة. وعليه فإما أن تصبر على هذه المرأة حتى ييسر الله أمرها وتلتحق بك وهذا ما ننصحك به، وإما أن تطلقها وتدفع لها حقوقها كاملة كأي مطلقة بعد الدخول.
والله أعلم.