علق الطلاق على الاستدانة فاستدانت من أهلها فقال لها إن لم يقع الطلاق فأنت طالق

15-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
قال لي زوجي إذا استدنت مرة ثانية فأنت طالق، وبعد فترة نويت أن آخذ مبلغا من جدتي على أن أرجعه لها فيما بعد، فقالت لي شقيقتي لا تأخذيه فهذا دين، وأعطتني تليفون شيخ لأسأله، فقلت لها سأذهب للعمل وأتصل على الشيخ من هناك وسآخذ معي المبلغ احتياطا فإن كان دينا أرجعته وإن لم يكن دينا بل تعاملا مع أسرتي أخذته، وذهبت واتصلت على الشيخ عندنا في السودان فقال لي هذا دين وبمجرد أخذه وقع الطلاق، فلم أقتنع برأيه وأرسلت لشيخ معروف عبر النت فقال لي الطلاق لم يقع، وكان زوجي مسافرا وعندما أبلغته أصر أن الطلاق وقع وقال إنه غير مقتنع بالسؤال عبر النت ولا بالشيخ الذي سألته وعندما جادلته قال لي إن لم يكن قد وقع فأنت الآن طالق ولكنه رجع واعتذر وأرجعني لعصمته وقال لي هاتين طلقتين، وبعد ذلك استدنت مرة أخرى، عدة مرات، وسؤالي: إنني الآن في حالة شك وزوجي مسافر إذا اعتبرنا الطلاق الأول وقع فلا مشكلة، لأن الشرط المعلق عليه الطلاق انتهى وأنا الآن مرجوعة لزوجي بعد طلقتين إذ لا يقع الطلاق المعلق بتكرار الفعل لأنه لم يستخدم أداة تكرار، ولكن هناك احتمال آخر أن الطلاق الأول لم يقع وعندها أكون مطلقة مرة واحدة، ثم وقعت الطلقة الثانية مع أول دين استدنته بعد ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يرجعني زوجي لعصمته قبل انقضاء العدة ومضى منها الأن قرءان، وهو لا يعلم بالدين الأخير ويرفض فكرة أن الطلاق الأول لم يقع وأخشى إن ناقشته أن يطلقني طلقة ثالثة فهو عصبي سريع الغضب، والآن أريد أن أعرف وضعي وهل أنا مطلقة أم لا؟ وإن كنت مطلقة أي لم يقع الطلاق الأول فهل عودته قبل انقضاء العدة ومعاشرته لي بجماع أو مقدماته ترجعني لعصمته دون أن يعلم ما حدث؟ أم علي أن أخبره؟ الأهم أن أعلم وضعي مع كل الطلقات وحكمي الآن، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإجابة على هذه القضية تحتاج إلى مشافهة الزوج لمعرفة قصده من الدين الذى علق طلاقك على أخذه ومعنى قوله: إن لم يقع أنت الآن طالق ـ هل يقصد به تعليق طلاق جديد على عدم وقوع الطلاق الأول، أم أن قصده تنجيز طلاق جديد بغض النظر عن وقوع الأول وعدم وقوعه، فالجهل بما ينوي الزوج وما يقصده من هذه الأمور يمنعنا من الإجابة المفصلة على السؤال، علما بأن المفتى به عندنا أن الرجعة تحصل بالجماع ولو لم يقصد الزوج بها الارتجاع، وتراجع الفتويان رقم: 140380، ورقم: 176745 .

والله أعلم.

 

www.islamweb.net