الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء ـ بكرا كانت أم ثيبا ـ وانظر الفتوى رقم: 111441.
والأم لا ولاية لها في تزويج ابنتها، فالولاية في الزواج تختص العصبات ولا مدخل فيها للنساء، فولي المرأة هو أبوها، فإن لم يكن فجدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 63279، ورقم: 22277.
فإن استطعت أن تتزوج هذه المرأة زواجا شرعيا فذلك هو الدواء الناجع، وإن لم تقدر على زواجها الزواج الشرعي الصحيح فلتنصرف عنها ولتقطع كل سبيل للشيطان، ولتحذر من الوقوع في حبائله واتباع خطواته، ومن اعتصم بالله وتوكل عليه كفاه. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.