الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن كيفية تطهير المذي هي كيفية تطهير البول عند الجمهور، فيجب غسل ما أصاب البدن من المذي، وأما الثياب فيرى كثير من العلماء أن حكمها مخفف فيجزئ فيها النضح، ويرى بعض العلماء أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من خروج المذي ومذهب الجمهور أنه لا يجب إلا غسل موضع خروج النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 50657.
فإذا تيقنت من خروج المذي فإنك تغسله من بدنك وتنضح ما أصاب ثيابك منه وتتوضأ، وأما إذا شككت في خروجه فلا يلزمك شيء، وانظر الفتوى رقم: 140510.
وإذا كان الخارج منك بولا فإنك تستنجي له ولا يلزمك غسل جميع ذكرك وأنثييك حتى عند من يوجب ذلك من خروج المذي لأنك لم تتيقن خروجه، ونحذرك من الوساوس والاسترسال معها، لما يفضي إليه ذلك من شر عظيم.
والله أعلم.