حكم الزواج من أم زوجة الأب

16-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي أن أتزوج ( أم زوجة أبي الثانية )؟ مع الدليل يا شيخي لو تكرمت .
س2: ياشيخي. ماهو الإسم العلمي لأم زوجتي. .؟
يا شيخ لو يكون بالدليل لأن هذا بحث مهم مطلوب عندي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يحرم على الرجل الزواج من أمِّ زوجة أبيه ؛ لأن النص ورد في زوجة الأب خاصة، فقال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].

ولأن أم زوجة الأب ليست من ضمن النساء المحرمات بالكتاب والسنة، وراجع تفصيلهن في الفتوى رقم : 9441.

وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لا تحرم بنت زوج الأم، أو البنت، ولا أمه ولا أم زوجة الأب، أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب أو الراب ) لخروجهن عن المذكورات. انتهى.

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى رقم :25104.

 وبخصوص أم زوجة الأب فلم نقف على لقب لها في كتب اللغة.

 والله أعلم.

www.islamweb.net