الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم على الرجل الزواج من أمِّ زوجة أبيه ؛ لأن النص ورد في زوجة الأب خاصة، فقال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22].
ولأن أم زوجة الأب ليست من ضمن النساء المحرمات بالكتاب والسنة، وراجع تفصيلهن في الفتوى رقم : 9441.
وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لا تحرم بنت زوج الأم، أو البنت، ولا أمه ولا أم زوجة الأب، أو الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب أو الراب ) لخروجهن عن المذكورات. انتهى.
وراجع المزيد من كلام أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى رقم :25104.
وبخصوص أم زوجة الأب فلم نقف على لقب لها في كتب اللغة.
والله أعلم.