الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك كتمان شيء مما تكسبه من العمل في المحل عن الأب وليس لك سوى ما اتفقتما عليه من تقاسم الربح على القول بجواز جعل الأجرة نسبة مما يحصل من العمل، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.
وإذا كنت أخذت شيئا زائدا على حصتك من الربح فرده وجوبا.
والله أعلم.