الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالحرام قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهذا التفريق هو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار بهذا التحريم، فحكمها حكم اليمين بالله، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.