الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للعامل في محل البيع أن يبيع شيئاً لمصلحة نفسه ولو كان سيعطي صاحب المحل نصف الربح سواء كان المبيع مشترى بمال صاحب المحل أو اشتراه العامل بماله إلا بإذن من صاحب المحل ولو لم يعرضه في المحل مع البضاعة.
وظاهر السؤال أن صاحب المحل لم يأذن في ذلك، وعليه فلا يجوز له فعل ذلك، لأنه يبيع لنفسه في أثناء مدة الإجارة وهو أجير خاص، والأجير الخاص منافعه مملوكة للمستأجر في زمن الإجارة فلا يجوز للعامل أن يعمل في هذا الوقت لنفسه أو لغير مستأجره، كما أنه يتصرف في مال غيره بدون إذن. وبالتالي، فلو أذن صاحب المحل للعامل في شراء بضاعة غير متوفرة من ماله الخاص وبيعها في المحل فلا حرج عليه وإلا فلا، ولو أذن له في شراء البضاعة بماله الخاص وبيعها في المحل فلا يلزمه أن يعطي صاحب المحل نصف الربح، بل الربح له وحده ولا يصح أن يشترط عليه صاحب المحل نصف الربح أجرة عن بيعه للبضاعة في المحل، لأنها أجرة مجهولة عن الانتفاع بمحله، بل لابد أن تكون الأجرة معلومة على فرض طلب صاحب المحل لها مقابل الإذن للعامل في ذلك العمل.
والله أعلم.