الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك قد حلفت بالطلاق ـ من زوجة معينة ستتزوجها ـ على حصول أمر معين وتبين عدم حصوله، فالجواب أنه يلزمك الطلاق ـ إذا تزوجتها ـ عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة، وإن قصدت الحلف بالطلاق من كل امرأة ستتزوجها مستقبلا فيلزمك الطلاق عند الحنفية، والراجح عندنا هو القول بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 103069.
مع التنبيه على أنه لا يلزمك تقليد مذهب الحنفية في هذه المسألة، بل يكفيك أن تسأل من تثق بعلمه وورعه من أهل العلم فتعمل بفتواه، والتقيد بمذهب معين غير واجب، وراجع الفتوى رقم: 17519.
والله أعلم.