الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في معرفة مواقيت الصلاة هو العلامات الشرعية التي نصبها الشرع دليلا عليها، فإن تعذر معرفة المواقيت بهذه العلامات فلا حرج في اتباع أي من التقاويم المعتمدة المعروف واضعوها بالعدالة والأمانة، ولتنظر للفائدة الفتوى رقم: 138714.
وأما ماهية الفرق بين الموقعين المذكورين في حساب المواقيت فلا علم لنا به ليتسنى لنا الحكم عليه، وعلى كل فالمسلم يقلد الأوثق في نفسه في هذا الأمر، ولا يصلي حتى يحصل له اليقين أو غلبة الظن بدخول الوقت، قال الموفق في الكافي: ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل. انتهى.
والله أعلم.