الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية إنما تجوز على المحجور عليهم كالأطفال والمجانين والسفهاء، أما البالغون الرشداء فلا حق لوصي الأب ولا غيره في الحجر عليهم، قال الخرشي: وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّغِيرُ وَالسَّفِيهُ.
وعليه، فلا حق لك في منع الأولاد الكبار من التصرف في أموالهم، وأما الأولاد غير الراشدين فهل لك أن تترك النظر في أمرهم لأخيهم الأكبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: وله عزل نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته، بمشهد منه وفي غيبته، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 72109.
والله أعلم.