الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يصل السؤال مكتملا بسبب طوله، وكان الأولى الاقتصار على موضع الاستشكال على ما لم يتضح لك من الجواب السابق، وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.
وخلاصة ما يمكننا ذكره في هذه المسألة أنه إذا تم التزام الضوابط الشرعية واجتناب المحاذير في ذلك النظام التسويقي فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بما يكسب منه.
ومن المحاذير: اشتراط رسوم أوشراء سلعة مقابل الاشتراك على أن من اشترى سلعة للانتفاع بها ولم يكن الحامل له على شرائها ما يرجوه من الأرباح ومكاسب التسويق. فلا حرج عليه في الاشتراك حينئذ.
ومن المحاذير التي يلزم اجتنابها أيضا : الجهالة في أجرة السمسار أو ثمن السلع، أوجعل جزء من أجرة السمسار جزءا من أجرة من هم في شبكته.
ومنها أيضا مراعاة الضوابط الشرعية في بيع الذهب والفضة ونحوها مما يشترط فيه التقابض بمجلس العقد . وهكذا فإذا تم مراعاة ذلك واجتناب المحاذير الشرعية من غرر وجهالة وربا وأكل لأموال الناس بالباطل فلا حرج في الاشتراك في نظام الشركة التسويقي .
والله أعلم.