الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الشرع القوامة للرجل على أهله، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ{النساء:34}.
وإذا تزوجت المرأة كان زوجها أملك لها من أبويها، وطاعتها له مقدمة على طاعتها لهما، كما بينا بالفتوى رقم: 19419.
فإذا قام أهل زوجتك بأخذها من بيتك بغير إذن منك فقد أساءوا في ذلك، وأساءت هي أيضا بذهابها معهم ، وهي تعتبر بذلك ناشزا تسقط عنك نفقتها حتى تتوب من نشوزها، ويجب عليها العودة إلى بيت الزوجية وليس من حق أهلها أن يشترطوا عليك شروطا، فإن أبت العودة كان لك الحق في معاملتها معاملة الناشز، ولمعرفة كيفية علاج الناشز راجع افتوى رقم: 1103.
وننصح بتوسيط العقلاء من أهلك وأهلها عسى أن يتم الإصلاح، فإن لم يتم ذلك وأصرت على عدم الرجوع إلى البيت كان لك الحق في أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وانظر الفتوى رقم: 124796.
والله أعلم.