الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة ، فالواجب على أختك أن تنصح زوجها وتخوفه عاقبة هذه الكبيرة وتحثه على المبادرة بالتوبة إلى الله، وانظري في كيفية التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم :16659
أما انتفاعها وأولادها بمال زوجها وحكم الأكل من ماله ففيه تفصيل، فإن كان عين المال حراما كما لو كان حصله من سرقة أو غصب فلا يجوز الانتفاع بشيء منه.
قال ابن تيمية: فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ سَرَقَ مَالًا أَوْ خَانَهُ فِي أَمَانَتِهِ، أَوْ غَصَبَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ الْمَغْصُوبِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَجُزْ لِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ ؛ لَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ وَلَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ، وَلَا وَفَاءً عَنْ أُجْرَةٍ وَلَا ثَمَنَ مَبِيعٍ وَلَا وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ فَإِنَّ هَذَا عَيْنُ مَالِ ذَلِكَ الْمَظْلُومِ. مجموع الفتاوى.
وأمّا إذا لم تكن عين المال حراما وإنما اكتسبه بطريق محرم كالبيوع المحرمة، فقد اختلف العلماء في جواز الانتفاع به، وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم : 138727
وراجع للفائدة الفتوى رقم : 106503
والله أعلم.