الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في التخلص من المال الحرام ، ووضعه تحت يد أمين يسد به حاجات المسلمين ويصرفه في مصالحهم العامة ونحوه، ومن مصارف هذا المال الفقراء والمساكين. فإذا وجد هذا الوصف في والدتك أو فيك أنت جاز لكما الأخذ منه بقدر الحاجة دون اقتراض .
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.