الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز شراء السلاح ولا بيعه ما دامت الدولة تمنع من ذلك. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } (1) ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك ... اهــ.
ويتأكد التحريم في الأسحلة المنهوبة من مخازن الدولة والواجب ردها، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى عدم جواز شراء المسروق، وأن من اشتراه مع علمه فهو أحد السارقين كما في الفتويين رقم: 3824، ورقم: 18386.
ويتأكد التحريم في الاتجار بتلك الأسلحة في بلادكم أيضا لما تعيشه من عدم الاستقرار والخوف من حدوث الفتنة بعد سقوط النظام، وقد نص أهل العلم على عدم جواز بيع السلاح زمن الفتنة، فكيف إذا كان منهوبا من مخازن الدولة وهي تطالب برده، وليس ما ذكرته من الخوف عذرا يبيح شراء المنهوب ولو قيل بالجواز لصار سوق الأسلحة رائجا واستمرت الفوضى وربما زادت، وقد سألنا بعض فضلاء أهل تلك البلاد فأفاد بأن الوضع الأمني ليس كما صور في السؤال، والأمن ليس غائبا عندكم بشكل كبير، وما يوجد من أحداث سرقة وسطو في البلد لم يصل إلى حد كونه ظاهرة منتشرة.
ونسأل الله أن يصلح العباد والبلاد وأن يولي عليكم وعلى بلاد المسلمين الأصلح، وإننا نهيب بكم أن تتعاونوا وتتكاتفوا وتسعوا حثيثا لاستتباب الأمن واستعادة النظام ولا تشمتوا بكم أعداءكم، ومن رابه شيء فليبلغ الجهات المختصة وليطلب منهم الحماية، وإن رأيتم أنه من الضرورة حمل بعض الأسلحة الخفيفة للدفاع عن النفس في المناطق التي لم تبسط الدولة سيطرتها بالكامل على الوضع الأمني فيها فليكن ذلك ولا بد بالتنسيق مع الدولة، واعلم أن من اتقى الله جعل له مخرجا، وأن من حفظ حدود الله حفظه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ. رواه الترمذي.
والله تعالى أعلم.