الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع منك هو تعليق طلاق زوجتك على خروجها من البيت، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، سواء قصد الزوج بذلك إيقاع الطلاق أو نوى مجرد المنع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب الكفارة فقط فيما إذا قصد الزوج المنع ولم يقصد الطلاق، وراجع الفتوى رقم 5684.
ولكن إذا كان هنالك نية خاصة أو سبب لمنعها من الخروج من البيت فزال ذلك السبب فأذنت لها فلا يترتب على ذلك شيء. وانظر الفتوى رقم: 53941.
وأما نية الزوجة من عدمها فلا اعتبار لها هنا. فالزوج هو الذي بيده حل عقدة النكاح.
وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين الحرص على استقرار الأسرة، وأن يحذرا كل ما من شأنه أن يكون سببا للشقاق والخلاف وتشتيت شمل الأسرة.
والله أعلم.