الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد احتطت قبل الإقدام على تخليص إجراءات طلب القروض من ذلك البنك، وغلب على ظنك أنه لا حرج في المعاملة التي تجريها بناء على الفتوى التي أحضروها إليك، فلا إثم عليك فيما عملته سابقا، وأما فيما يستقبل أو أمكنك تداركه فلا يجوز لك فعله إن كان البنك يشترط فائدة على القرض سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة فهو قرض ربوي ولا تجوز الإعانة عليه. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 3521.
والله أعلم.