الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فما دمت علقت طلاق زوجتك على خروجها من البيت بغير إذنك، فإنها إذا خرجت من البيت بغير إذنك وقع عليها الطلاق، أما الأمور التي علقت عليها الطلاق ثم نسيتها فلا شيء عليك ما دمت ناسياُ لها، لأن الطلاق لا يقع مع الشك، قال ابن قدامة: ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. اهـ
وقال المرداوي: لوْ شَكَّ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُ مُطْلَقًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهـ
والله أعلم.