الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: لو ذهبت إلى بيت عمك فأنت تعتبرين طالقا ـ فيه تعليق للطلاق على ذهابك إلى بيت عمك، لكن الصيغة التي تلفظ بها تعتبر كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية. وبالتالي، فإنك لا تعتبرين طالقا إلا إذا ذهبت لبيت عمك على الوجه الذي قصده زوجك وكان قد قصد الطلاق بالقول الذي صدر منه، وإن لم يقصد طلاقا فلا يلزمه شيء، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52773.
وفي حال وقوع الطلاق وقد كان زوجك قال لك: قد أرجعتك ـ قبل تمام الحيضة الثالثة فعلى القول بكون القرء بمعنى الحيض وهو مذهب الحنابلة والحنفية وبعض أهل العلم وهو الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم : 3595، فقد صحت الرجعة، وبالتالي فقد عدت لعصمته كما كنت إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، وراجعي الفتوى رقم: 13562.
أما على القول بأن القرء هو الطهر وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض أهل العلم فإن العدة تكون قد انقضت برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة أي التي تأتي بعد الطلاق، وبالتالي فلا تصح الرجعة، مع التنبيه إلى أن خروجك من بيت زوجك بغير إذنه معصية شنيعة، وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من ذلك، فالزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لسبب شرعي يبيح ذلك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 176699.
والله أعلم.