الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التعاون مع مديرك على هذه المهمة وجمع المعلومات عن الجهات الرسميه التي تعطي تصاريح لخدمة تقديم الخمور في الفندق وخطوات عمل هذه التصاريح ومدة إنجازها مادام غرضه من ذلك هو شراء الخمور والسعي في الترخيص لها وتوفيرها للزبناء، ونحو ذلك مما هو محرم، فالتعاون معه عليه إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود.
فلا يجوز شربها ولا الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه، لأن اللعنة لم تقتصر على شاربها وحده، بل شملت من أعانه على ذلك، وجمع تلك المعلومات من الإعانة عليها ومن باب أولى مباشرة عقود شرائها والترخيص لها، وبناء عليه فلا يجوز لك عمل ما ذكرت ولو ترتب عليه فصلك من العمل ما لم تكن في حاجة ماسة إليه لكسب قوت يومك وسد حاجاتك المعتبرة ولا تجد عملا غيره، فيجوز لك حينئذ فعل ما تندفع به تلك الحاجة، فإذا زالت الحاجة وانتفى الحامل على ارتكاب ذلك المحظور لم يجز لك ذلك الفعل، ولو ترتب عليه أن تفصل من عملك.
والله أعلم.