الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الحائض من أنواع الطلاق البدعي المحرم ولا يجوز الإقدام عليه ابتداء، لكنه يعتبر نافذا عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح.. وبالتالي، فمن طلق زوجته وهي حائض وكان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد بانت منه بينونة كبرى ولا يجوز ارتجاعها ولو برضاها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إلى أن طلاق الحائض غير نافذ.. وبناء على هذا القول فإن هذه الزوجة تعتبر باقية في عصمة زوجها كما كانت ولا حاجة للرجعة، لعدم وقوع الطلاق أصلا، والراجح مذهب الجمهور كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.