الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصرف الوكيل وولايته إنما تكون في مال من وكله أومن هو موصى عليه وفق العدل والمصلحة، وإذا كان أخوك وصيا على الورثة القاصرين أو وكيلا عن بعض الورثة في أنصبائهم من التركة، فإن ذلك يقتضي أن تحرى العدل والأمانة وكمال المصلحة، ولا يجوز له منع أصحاب الحقوق من حقوقهم فيها، وبناء عليه فمن كان من الورثة غير محجور عليه، وطلب نصيبه من الميراث، فإنه يجب أن يعطى حقه من التركة ويمكن من ذلك، قال ابن حجر في الفتح: فمن طلب القسمة بعد وفاء الدين الذي وقع العلم به وصمم عليها أجيب إليها. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 50981.
وإذا كان أخوك يمنعك من حقك ويحول بينك وبينه، وتستطيع إثبات ذلك لدى القضاء ليلزمه بقسمة التركة ودفع نصيبك إليك فاسلك هذا السبيل حتما، ولا تسلك غيره، وأما إن كنت لا تستطيع إثبات حقك لدى المحكمة والوصول إليه، فلك أن تأخذ ما توقن أنه حق لك فقط، ولو كان ذلك دون علم الوكيل، المهم أن يثبت هذا الحق ويعرف قدره، قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادتة في الترجيح بالآثار.
والله أعلم.