لا يحل نكاح بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع

18-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:أبعث لفضيلتكم بأن والدة أمي أرضعت أختي رضاعة كاملة على خال لي وابن خالي رضع منها على خالتي الصغيرة رضاعة كاملة خبرني بالله عليك هل يجوز أن نتزوج من أولاد خالي أو العكس؟ أي خال منهم علماً بأن لي خالة لم يرضع من أولادها أحد من جدتي فهل يجوز أن نتزوج من بعضنا. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختك التي رضعت من جدتها لا يحل أن يتزوجها أحد من أبناء خالها أو أبناء خالتها، لأنهم جميعاً أولاد إخوانها رضاعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البخاري.
فكما يحرم أن ينكح الرجل عمته أو خالته من النسب كذلك يحرم عليه أن ينكح عمته أو خالته من الرضاع.
وكذلك ابن خالك الذي رضع من جدته لا يحل له أن ينكح امرأة من بنات خاله ولا بنات خالاته، لأنهن أبناء إخوانه رضاعاً، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب- كما سبق، فكما أن الشخص لا يحل له أن ينكح بنت أخيه ولا بنت أخته من النسب، فكذلك لا يحل له أن ينكحها من الرضاع.
وأما بالنسبة لك ولبقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جدتهم، وكذلك أبناء أخوالك وخالتك الذين لم يرضعوا من جدتهم فلا حرج في التناكح بينكم.
والله أعلم.

www.islamweb.net