الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأب أولى بالولاية على مال ابنتيه من الجد لأم إذا لم يكن بالأب مانع من سفه ونحوه، وذلك لكمال شفقته على ولده. وهذا باتفاق الفقهاء.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545.
ومن متطلبات هذه الولاية أن يجعل مال البنتين تحت يده يحفظه ويستثمره ويصرف منه عليهما .
وإذا تأكدت من عدم أمانة والد زوجتك فيما يتعلق بتركة البنتين فيجب عليك السعي في تخليص حقهما منه والحفاظ على مصلحة ومال البنتين اللتين هما أمانة تحت رعايتك .
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.... الحديث رواه البخاري ومسلم.
ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تضييع هذه الأمانة، فقال : ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري و مسلم، ولفظ البخاري: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.
قال ابن حجر في فتح الباري: رعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج . اهـ
وبناء عليه؛ فلا تتوان في حق البنات واحرص على ما يحقق الهدف من دون إيقاع مشكلة بينك وبين الجد المذكور، فكلمه بأدب واستعن عليه ببعض أهل العلم والفضل أو بعض من له وجاهة عنده.
والله أعلم.