الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت شهادة المرضعة يثبت بها التحريم إذا لم يشهد معها غيرها، والجمهور على أنه لا يثبت بها خلافا للحنابلة، وقد بينا هذا الخلاف في فتاوى سابقة وذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 131233.
لكن شهادة المرأة في الرضاع عموما لا تقبل عند الحنابلة إلا إذا كانت مرضية، ويشمل ذلك اتصافها بالصدق والعدالة فلا تقبل عندهم شهادة المرضعة إذا كانت لا تقبل شهادتها لكذب أو نحوه، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية. انتهى.
وبناء على هذا، فإن كانت المرأة المذكورة قد صرحت لبعض الثقات بكون الرضاع أقل من خمس رضعات ثم تراجعت عن ذلك وحلفت على المصحف كاذبة على نفي ما قالته لأجل خلاف بينها وبين أم الخطيبة فهذا مسقط لشهادتها وبالتالي، فيعتبر الرضاع غير ثابت ، ولكن يجب على هذا الرجل طاعة أمه في ترك الزواج من هذه المرأة إلا إذا خشي الوقوع معها في معصية الله تعالى فلا تجب طاعة الأم في هذه الحالة إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وراجع الفتوى رقم : 93194.
الله أعلم.