الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رئيس القسم مخولا بذلك التصرف فلا حرج عليك في الانتفاع بالراتب الممنوح لك عن تلك الفترة التي ستقضيها إجازة، ثم إنك ذكرت أنك عملت تلك الأشهر الخمسة بدون راتب، وإن كان ذلك عن اتفاق بينك وبين جهة العمل فأنت متبرع بها ولا تستحق عليها أجرا، لكن قد يمنحك رئيس القسم مكافأة عن تلك الفترة أونحوها اعترافا بجميلك وتشجيعا لك على الاستمرار في العمل ، كما أن بعض الجهات قد تمنح العامل إجازة معوضة إذا كان من أجل دراسة أوعمل يعود على جهة العمل بالنفع من زيادة معلومات العامل وخبراته ونحو ذلك .
وبناء عليه فلا حرج عليك في الاستفادة من ذلك الراتب الممنوح لك فترة الإجازة ما لم يغلب على ظنك تمالؤ رئيس القسم معك وتصرفه في غير ما أذن له فيه، وحينئذ ليس لك أخذ الراتب دون إذن من هو مخول بالإذن في جهة العمل . وإلا رددتها ولا يجوز صرفها لأخيك أوغيره بل ترد إلى جهل العمل . وللفائدة انظر الفتوى رقم 120873.
والله أعلم.