الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوصف الطلاق بأنه لا رجعة فيه.. لا يمنع من الارتجاع إذا أراده الزوج، ويعتبر الطلاق رجعيا عند المالكية والحنفية والشافعية إذا كانت الزوجة مدخولا بها، كما هو الحال فيما إذا لم يضف قولة: "لا رجعة فيها".
أما الحنابلة فيقولون بوقوع الطلاق ثلاثا إذا وصف الطلاق الصريح بنفي الرجعة؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 116761.
والله أعلم.