زوجها ضربها ضربا مبرحا وسبها ثم أرسل رسالة كتب فيها أنت طالق فما الحكم

21-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي، وقد اشتد غضبه وبدأ يشتم ويسب وفقد صوابه وأصبح كالمجنون وبدأ يكسر أواني المطبخ، وبدأ يضربني ضربا مبرحا و يشتمني ويقول لي كلاما بذيئا عبر الهاتف إلى أن أرسل لي رسالة نصية فيها أنت طالق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه لم يكن يجوز لزوجك إن كان يتمتع بعقله الإقدام على شتمك وضربك ضربا مبرحا، كما لا يجوز له تكسير أواني المنزل لما في ذلك من إتلاف المال فى غير طائل، وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 113458.

وبخصوص الطلاق فإن كان الحال مقتصرا على كتابة رسلة فعليك سؤال زوجك عن قصده، فإن لم يكن نوى طلاقا فلا يلزمه شيء وإن كان قد قصد الطلاق فهو نافذ.

قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة. ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.

والغضب في هذه الحالة  لا يمنع وقوع الطلاق لأن قصد إيقاعه دليل على أن الزوج كان يعي ما يقول. 

وإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك أثناء الضرب ثم كتب رسالة طلاق أيضا.  فالجواب أن الطلاق المتلفظ به يعتبر نافذا إن كان يعي ما يقول، وإن لم يكن يعي ما يقول لشدة الغضب فلا يلزمه شيء فيما تلفظ به لا رتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجعي الفتوى رقم : 35727 .

وبخصوص الرسالة فالكلام فيها كالكلام السابق، غير أن في المسألة خلافا بين ابن تيمية والجمهور، فإن قلنا بالطلاق فيها فإنها تعتبر طلقة ثانية عند الجمهور إن كانت مسبوقة بأخرى ولزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

ومذهب شيخ الإسلام أن الطلاق لا يمكن تعدده في المجلس الواحد، وبالتالي فهو هنا لا يقع إلا مرة واحدة على كل حال والراجح مذهب الجمهور. وراجعى الفتوى رقم : 54257.

والله أعلم.

www.islamweb.net