الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المبلغ أجرة مستحقة عما مضى من دراستك في المعهد فلا يحق لك الامتناع من دفعها لكونك قد استوفيت عوضها من المنفعة وثبتت في ذمتك. جاء في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وقد قال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وأما إن كان المبلغ الذي يطلبونه هو عن المدة التي لم تدرسها وكان السبب الحامل لك على ترك الدراسة هو ظلمهم لك وتضييقهم عليك مما دفعك لترك الدراسة فلا يلزمك الاستمرار معهم، ولك فسخ العقد للضرر اللاحق بك بسببهم، إن ثبت كون ماذكرته ضررا، ويرجع في تقدير الضرر لذوي الخبرة، ولا تستقل أنت بتقديره، فإذا ثبت كونه ضررا يبيح لك فسخ العقد فلا يلزمك دفع الأجرة عن المدة المستقبلة ما لم يزيلوا هذا الضرر ويمكنوك من الانتفاع بالدراسة في المعهد دون ضرر أوإيذاء من قبلهم .
والله أعلم.