الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على سؤالك من خلال النقاط التالية:
أولا: أن المحاسب وأمين الصندوق ونحوهما من الموظفين أمناء على الأموال التي تحت أيديهم ويجب عليهم حفظ هذه الأمانة ورعايتها، لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.
وعليه، فما ضاع من الصندوق دون تعد أو تفريط منك فلا تضمنينه، لأن يدك يد أمانة وليست يد ضمان، فلا يلزمك تعويضه ما لم يكن حصل منك تفريط أو تقصير.
ثانيا: من الخيانة قيام المحاسب بأخذ شيء مما تحت يده لنفسه ولو بنية إرجاعه دون إذن من جهة عمله فهذا من التعدي والخيانة الموجبة للإثم والضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.
لكن إذا كانت مستحقاتك على جهة عملك أكثر من المبلغ الذي أخذته وأسقطت مقابله من حقوقك على صاحب الشركة أو أسقطت حقك كله في مقابله فلا حرج عليك في ذلك وتبرأ ذمتك منه ولا يلزمك إيداعه في حسابه.
ثالثا: لا يلزمك إخبار صاحب الشركة بما كان منك، إذ المعتبر هو إيصال الحق إليه فحسب ويكفي ما ذكرته من مقابلتك لحقك عليه بماله عليك ما دام حقك لديه أكثر مما أخذته كما ذكرت في سؤالك.
والله أعلم.