الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق في رسالة من كناية الطلاق، فإن نواه الزوج وقع، وإلا فلا، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
وبالتالي، فإن كنت قد فتحت عنوان زوجك وتجسست عليه كما قصد زوجك فقد حصل المعلق عليه وعليك سؤال زوجك، فإن لم يكن قصد طلاقا فلا يلزمه شيء، وإن كان قد قصد الطلاق فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول المفتى به عندنا، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا يقع الطلاق إلا واحدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54257.
وعلى هذا القول فلزوجك مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، والراجح مذهب الجمهور ـ كما سبق ـ وننبه أخيرا إلى أنه لا يجوز للزوجة التجسس على زوجها ولا تتبع عورته أو العكس، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 111601.
والله أعلم.