الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في مجال الاسشتشارات الهندسية لا حرج فيه ولو كان صاحب العمل يملك شركة للسجائر أو كان الراتب من ماله المختلط فلا حرج فيه لتعلق حرمة كسبه الخبيث بذمته لا بعين المال، وقد بينا أن معاملة مختلط المال جائزة، كما في الفتوى رقم: 66900.
لكن لو طلب منك تصميم غلاف السجائر فلا يجوز لك التعاون معه عليه وعمله له، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وإذا فعلت ذلك فأنت آثم لحرمة التدخين وكذا حرمة التعاون مع بائعه ومنتجه، كما بينا في الفتوى رقم: 117253.
وإذا كان رفضك للتعاون معه على تصميم أغلفة السجائر يؤثر على عملك معه وقد يؤدي إلى فصلك من العمل، فلا يبيح لك ذلك التعاون معه على الحرام، ما لم تكن مضطرا للبقاء معه في العمل لتحصيل قوت يومك وسد حاجتك وحاجة من تعول ولا تجد عملا آخر مباحا، والحاجة تقدر بقدرها، ومتى زالت بوجود عمل مباح فلا يجوز ارتكاب الممنوع حينئذ.
والله أعلم.