الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كان القصد أنك تريد أن توقف عقاراتك على أولادك بعد موتك؛ فالجواب أن الوقف المعلق على الموت صحيح - على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكنه يعتبر وصية فيكون في حدود ثلث ما تتركه والباقي يكون تركة.
قال ابن قدامة في المغني: فأما إذا قال: هو وقف بعد موتي، فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . اهـ.
وإذا كان على أولادك وحدهم وكان سيرثك معهم غيرهم -الزوجة أو الأبوان- فإن الوقف على بعض الورثة دون غيرهم لا يصح -على الراجح من أقوال أهل العلم- لأنه بمثابة الوصية للوارث؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وانظر الفتوى: 175555.
وعلى القول بصحة الوقف فإن توزيعه يكون حسب ما يقرره الواقف؛ فإن جعله بالتساوي أو للذكر ضعف نصيب الأنثى صح؛ لأن شرط الواقف -كما قال أهل العلم- كحكم الشارع ما لم يخالف.
والله تعالى أعلم