الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغالب في الأب الشفقة على بناته وحبه الخير لهن وحرصه على مصلحتهن، فإذا كان يكرههن فينبغي لهن البحث في سبب ذلك، فإن كان سببا من قبلهن عملن على علاجه، وإن كان أمرا أساء فهمه فينبغي توضيحه له، أو على الأقل مداراته بشتى الوسائل المباحة حتى يكسبن وده، فذلك خير وأحسن عاقبة، وإذا أحست البنت أن وجودها عند أبيها قد يستفزه فلتبتعد عنه أو عن الغرفة التي يوجد فيها، وليس ذلك من العقوق، وليس من حق الأب تزويج بناته من غير الأكفاء، أو منعهن من الزواج من الأكفاء، وتراجع الفتويان رقم: 19296، ورقم: 64887.
وإذا منع الأب ابنته الزواج من الكفء كان عاضلا لها، فلها الحق حينئذ في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده عضله لها زوجها القاضي أو وكل من يزوجها. وراجعي الفتوى رقم: 75183.
ولا يجوز للوالد الدعاء على بناته، فقد جاء الشرع بالنهي عن الدعاء على الأولاد ولو أنه دعا عليهم بغير حق فنرجو أن لا يستجاب له، وتراجع الفتوى رقم: 127934.
ولا يجوز للولد الدعاء على والده في مقابل ذلك، فهذا من العقوق، كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 69786.
والله أعلم.