الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس فأعرضي عنها ولا تلتفتي إلى شيء منها، ولا يلزمك الغسل إن شككت هل خرج منك المني أو لا؟ بل لا يلزمك الغسل إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بخروج المني، ومتى خرج منك ما تشكين في كونه منيا أو غيره فإنك تتخيرين بين هذا الخارج فتجعلين له حكم ما شئت مما شككت فيه، ونحيلك للأهمية على الفتوى رقم: 160785 وما تضمنته من إحالات، ففيها بإذن الله جواب مسألتك وإزالة اللبس عنك، وفي ضمن الإحالات التي اشتملت عليها بيان صفة المني وكيفية التفريق بينه وبين غيره من الإفرازات على وجه يزول به عنك اللبس إن شاء الله، فلتنظريها للأهمية.
والله أعلم.