الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاء جواب محدد على سؤالك يتوقف على معرفة قصد الزوج ونيته بقوله: وإذا تزوج عليها فهي طالق, إذ النيات والمقاصد معتبرة في باب الأيمان وما في حكمها، وليس من الصواب بناء الحكم على ظاهر اللفظ دون مراعاة القصد أو اعتبار السياق والقرائن وغير ذلك مما يؤثر في الحكم. ولكننا نقول للسائلة من باب الفائدة فقط: إن الزوج إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها ثم طلقها طلاقا رجعيا وتزوج، فإنه يحنث.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي:(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ومن قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك، فطلقها تطليقة يملك الرجعة، ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع.
والله أعلم