الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مرارا أن الأولى في تطهير المتنجس من الثياب ونحوها أن تزال النجاسة خارج الغسالة ثم توضع هذه الثياب في الغسالة بعد تطهيرها من النجاسة أو توضع في الغسالة قبل وضع الماء ليكون الماء هو الوارد على النجاسة فيزيلها بجريانه عليها إذا كانت النجاسة حكمية، وانظر الفتوى رقم: 153133.
وأما وضع الشيء المتنجس في الغسالة بعد وضع الماء فيها فإنه لا يطهر إذا كان الماء دون القلتين، بل يحكم بتنجيسه للماء عند أكثر العلماء، وأما انتقال النجاسة من هذا الشيء المتنجس إلى ما لاقاه من طاهر رطب أو مبتل فمحل خلاف بين العلماء أوضحناه في فتاوى كثيرة انظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 116329، 117811، 154941.
والذي نرى أنه يسعك القول بعدم انتقال النجاسة والحال ما ذكر رفعا للمشقة ونفيا للحرج، وقد أوضحنا في فتوانا رقم: 125010، أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك مما يسهل فيه كثير من العلماء، لكن عليكم أن تطهروا هذا الفراش على وجه يحصل به زوال النجاسة، وأن تسلكوا فيما يستقبل سبيل الاحتياط متبعين مذهب الجمهور على الوجه الذي شرحناه أولا.
والله أعلم.