الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على العبد إذا وقع في معصية أن يستر على نفسه ولا يخبر بها أحداً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ...... رواه مالك في الموطأ.
ولا يجوز للمسلم التجسس أو تتبّع العثرات، فالتجسس محرم لا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة، وراجع الحالات التي يجوز فيها التجسس في الفتويين رقم: 15454، ورقم: 30115.
وعليه، فقد أخطأت الفتاة بإخبارك بعلاقتها المحرمة وأخطأت بالتجسس عليها، لكن إن كانت الفتاة قد تابت وظهرت عليها علامات التوبة والاستقامة، فلا مانع من زواجها، فإنّ الاعتبار بحال المرأة عند الخطبة وليس بماضيها، فإنّه قد تقرّر في الشرع أن التوبة تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه.
وأما إن كنت مرتابا في أمرها فينبغي أن تتركها وتبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، وننبهك إلى أن الخطبة من غير عقد -سواء أخفيت أم أعلنت- هي وعد بالزواج ينبغي الوفاء به ويكره فسخه إلا لمصلحة، وانظر الفتوى رقم: 65050.
كما ننبهك إلى أن الخاطب قبل العقد أجنبي عن مخطوبته، وانظر في حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته الفتوى رقم: 8156.
والله أعلم.