الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الولي أن يمنع موليته النكاح لغير مسوغ شرعي إذا تقدم إليها الكفء، فإن لم يكن له عذر في منعها من ذلك كان عاضلا لها، وراجع الفتوى رقم: 25815.
وكما ذكرت فإن فارق السن لا اعتبار له شرعا في رد الأزواج، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 6079.
ومن حق المرأة في حال عضل وليها لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت لدى القاضي العضل زوجها أو وكل من يزوجها، وأما أن ترسل إليك توكيلا لأحد الصالحين ليتولى نكاحها فليس ذلك من حقها.
وعلى كل فإن تيسر لك نكاحها فذاك وإلا فاصرف النظر عنها وابحث عن امرأة صالحة غيرها، هذا مع التنبه إلى أنه كلما قلت الفوارق بين الزوجين كان ذلك أدعى للألفة والمودة ودوام العشرة، ويتحقق مثل هذا المقصد بالتوافق في بلد كل منهما، وإذا لم يتيسر لك الزواج منها فعليك قطع العلاقة معها، فالتواصل مع امرأة أجنبية عبر الأنترنت أو غيره من أسباب الفتنة فالواجب الحذر.
والله أعلم.