الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ الزائد لنفسك، بل يلزمك رده لجهة العمل ما لم يأذن لك من هو مخول بالإذن في أخذه والانتفاع به، لأنك مجرد وكيل في شراء تلك الأغراض، ويدل على لزوم رد الزائد ما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتكم.
ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.