الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لصحة النكاح شروطا سبق بيانها بالفتوى رقم: 1766. ومن أهمها الولي، والشهود، فإن كان هذا الرجل قد تزوجك بإذن وليك، وحضور الشهود فهو زواج صحيح. وإن كان المقصود بعبارة:" زواج إسلامي بدون عقد..." عدم توثيقه في المحكمة فهذا لا يؤثر على صحته. كما أن قول الزوج إنه تزوج زوجته للمتعة فقط لا يبطل به هذا النكاح.
ولم نفهم ما تعنين بقولك إنه رفض هذا الحمل، وعلى كل حال فإن هذا الحمل لاحق به ولا يجوز له نفيه إلا بلعان. وراجعي الفتوى رقم 34308. كما أن الإنجاب حق للزوجين فلا يجوز للزوج منع الزوجة منه لغير عذر شرعي.
والزوج مطالب شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، وأن يعدل بينها وبين زوجته الأخرى، فميله إلى إحداهما فيما يجب فيه العدل وهو المبيت وكذا غيره من النفقة والكسوة وغيرهما على قول بعض أهل العلم إثم مبين وخطر جسيم، صاحبه معرض للوعيد الشديد الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضمناه الفتوى رقم 4955.
نوصيك بالصبر عليه ومناصحته بالحسنى، والحرص على استمالة قلبه بكل ما هو ممكن ومباح شرعا، هذا مع التضرع إلى الله تعالى بأن يصلح من شأنه، والاستعانة عليه بكل من له وجاهة عنده عسى أن يعود إلى صوابه.
وإن استمر على سوء الحال فلك الحق في طلب الطلاق منه للضرر، ولكن لاشك في أن الطلاق قد لا يكون الأصلح للمرأة دائما، فإن شئت صبرت عليه وبقيت في عصمته، فالأمر إليك.
والله أعلم.