الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة حرام، وهي من الكبائر التي استحق صاحبها قطع يده في الدنيا، والعذاب في الآخرة، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}. وقال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}.
والحمد لله أنك وفقت للتوبة من هذا الذنب، ومن الذنب العظيم الآخر وهو فاحشة الزنا، ونسأل الله لك الثبات، ويلزمك مع التوبة رد المال المسروق إلى صاحبه، ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي.
وإن كنت لا تعلم قدره فاجتهد حتى ترد ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، ويمكنك إيصاله بطرق غير مباشرة ما دمت تخشى ضررا وحيفا عند إعلام صاحب الحق به، والمعتبر إنما هو إيصال الحق بأي وسيلة ولو غير مباشرة ولا يلزم أن تخبره بالسرقة.
وأما ما ذكرت من ظلم صاحب العمل، فالضابط فيه هو العقد الكائن بينك وبينه، لأن العقد هو شريعة المتعاقدين. وبالتالي، فإذا كان رب العمل قد أعطاك الأجرة المتفق عليها بينك وبينه فإنه لم يظلمك حقك ووعده بمكافأتك عند تحقق الربح لايلزمه الوفاء به ولا يعتبر حقا مترتبا في ذمته، وأما لو كان صاحب المحل قد منعك بعض أجرتك المستحقة عليه بالعقد فلك اقتطاعها مما في ذمتك ودفع الباقي إليه.
والله أعلم.