الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : 37973. أنه لا ينبغي ذكر مذهب معين في صيغة عقد النكاح، ولا نعلم عن أحد من الأئمة المتبوعين كالإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد أو من قبلهم أنه كان ينص على مذهب معين في صيغة عقد النكاح.
وأما إطلاق لقب "الإمام الأعظم" على الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) أو غيره من الأئمة، فلا حرج في ذلك –إن شاء الله- ما لم يقصد به غلو في الإمام، وقد اشتهر في كتب أهل العلم المتقدمين إطلاق هذا اللقب على الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
والله أعلم.