الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء الشرع بأمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف والوصية بالإحسان إليها، وقد سبق بيان النصوص في ذلك بالفتوى رقم: 20098.
فإن كان زوجك يهينك أو يتهمك بالجنون أو بما أنت منه بريئة كالسرقة ونحوها فهو مسيء بذلك ومخالف لهذا الأدب الشرعي ـ أي المعاشرة بالمعروف ـ والواجب عليه التبين فيما إذا وصلت إليه شكوى في حقك من إحدى أخواته عملا بأدب الإسلام في ذلك وهو قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
ثم إنه لا ينبغي له أن يسمح لأخواته بالتدخل في شئون حياتكما الزوجية، وخاصة إن كان تدخلا يؤدي إلى الإفساد بينكما، ولا يلزمك شرعا استئذان أخواته في أمر صوم التطوع ونحو ذلك، وإنما الإذن في ذلك إلى زوجك، هذا مع العلم بأن هنالك خلافا بين الفقهاء في مسألة استئذان الزوج في قضاء الصوم أو في زيارة الزوجة أهلها، ونرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقمها: 29075، 70592، 23166.
وليس من حق أي من أخواته طردك من منزل زوجك، ولا يلزمك السكن مع أي من أقاربه فضلا عن خدمتهم، وراجعي الفتويين رقم: 34802، ورقم: 66237.
ومنعك زوجك من نفسك إن قصدت به أمر المعاشرة فليس من حقك منعه من ذلك إلا لعذر شرعي، وما ذكرت من إهانته لك أو الجانب الوجداني ليس عذرا شرعيا يسوغ لك الرفض، فإذا لم يتق الله فيك فاتقي الله فيه، وراجعي الفتوى رقم: 162211
ويجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها لتضررها البين من بقائها في عصمته، ولا شك أن التريث في ذلك مطلوب فقد لا تكون المصلحة الراجحة في فراق الزوج وخاصة مع وجود الأولاد، وننبه إلى أمرين:
الأول: أن مجرد المصاهرة لا تثبت بها الرحم إن لم توجد علاقة رحم حقيقة، ومع ذلك فعلى الزوجة أن تحرص على صلة أصهارها قدر الإمكان.
الثاني: أن من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل إن لم تكن قد اشترطت عليه قبل العقد أن تعمل، كما بينا بالفتوى رقم: 23844.
ولكن لا يلزمها رعاية أطفال أخته ولا يجوز له إجبارها على ذلك.
والله أعلم.