الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا سبب هذا التأمين، فقد يكون الرجل مؤمنا على حياته، أو أن السيارة المؤجرة لديها تأمين يشمل سائقها، وإذا كان كذلك فينظر في التأمين إن كان تعاونيا تكافليا فلا حرج في انتفاع ورثته بالتعويض المقدم من قبل جهة التأمين . وأما إن كان التأمين تجاريا محرما فهو عقد باطل لا يترتب عليه حق للمؤمن له إلا بقدر ما دفعه من أقساط، وأما ما زاد فيتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين. كما أنه لا حق لهذا السائق على الشركة المؤجرة للسيارة ما دام أن الوفاة نتجت عن السبب المذكور. وللفائدة حول كيفية التمييز بين التأمين التجاري والتعاوني. انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.