الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس في شرائك للمسكن من صاحبه إن كانت المعاملة التي أجريتماها معاملة مشروعة، ولو كان تملكه من خلال قرض ربوي، فإن ذلك لا يؤثر لتعلق حرمة القرض بذمته لا بعين المسكن؛ كما بينا في الفتوى رقم: 104631 كما لا حرج عليك في سداد الثمن للجمعية أو البنك شريطة ألا تلتزم بدفع فوائد ربوية فيما لو تأخرت في السداد كما بينا في الفتوى رقم 42629
والله أعلم.