الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :
فاعلم أنه لا وزر عليك فيما فعل والداك، لقوله تعالى :
(أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [النجم: 38 ،39]. ولا إثم عليك في انتسابك لذلك الرجل قبل علمك، أما وقد علمت فإنه يجب عليك قطع انتسابك إليه، وأنت -والحمد لله- تبدو حريصا على ذلك، زادك الله حرصاً على الخير. قال الله عز وجل:
(ْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب :4، 5] . وفي الاستمرار على الانتساب لغير الأب وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم:
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه
البخاري ومسلم. ثانيا : عليك أن تنتسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، وإذا كان في البلد الذي أنت فيه محاكم شرعية فاعرض عليهم الأمر حتى يستخرجوا لك الأوراق اللازمة. وراجع لأحكام اللقيط الفتوى رقم:
7167والله أعلم.