الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوجة ولا غيرها رفض الطلاق إذا وقع على وجه صحيح ومعتبر. فإن كان الزوج هو الذي أوقعه فهي طلقة رجعية، ويحل للزوج فيها إرجاع زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة ، ولا عبرة في هذه الحالة بحكم القاضي ببينونتها. وإن كان القاضي الشرعي هو الذي حكم بتطليق الزوجة من زوجها لدفع ضرر عنها ونحو ذلك فهي طلقة بائنة لا يجوز للزوج رجعتها إلا بعقد جديد. وهذا فيما إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة في كلتا الحالتين، لأن الثالثة تبينها من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاح رغبة ثم يفارقها بموت أو طلاق. وراجع الفتوى رقم: 62691 والفتوى رقم: 30332.
وإن صدر الطلاق من قبل المحكمة الوضعية فهو طلاق غير معتبر ولا ينفذ، فتظل الزوجية قائمة بين الزوجين كما بينا بالفتوى رقم: 176359.
والله أعلم.